السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

564

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل 2 - مسألة يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم يقصدها بل قيل بحرمته فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها والرواية مختصة بالمرأة لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ولا بأس به « 1 » وأما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة فصل 13 في كيفية الإحرام وواجباته ثلاثة الأول النية بمعنى القصد إليه « 2 » فلو أحرم من غير « 3 » قصد « 4 » أصلا « 5 » بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل « 6 » الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام 1 - مسألة يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه 2 - مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه فلا يكفي حصولها في الأثناء فلو تركها وجب تجديده ولا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية والقدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة

--> ( 1 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 2 ) يأتي الكلام فيه قريبا ( خ ) . ( 3 ) الاحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه ( خونساري ) . ( 4 ) يعني لو لبس الثوبين ولبّى من غير قصد الاحرام لم ينعقد الاحرام ( گلپايگاني ) . ( 5 ) يشكل فرض تحقّق الاحرام بدون قصد مع كونه من العناوين القصدية ( شريعتمداري ) . ( 6 ) مر التفصيل ( خ ) .